THAI VISA CENTRE

31 أغسطس 2026

إعفاء التأشيرة لتايلاند يعود إلى 30 يومًا

تم إلغاء الإعفاء الخاص الصادر في 15 يوليو 2024 والبالغ 60 يومًا للسياحة أو العمل أو الأعمال قصيرة الأجل. اعتبارًا من حوالي 15 سبتمبر 2026، ستحصل جوازات السفر المدرجة على 30 يومًا للسياحة فقط.

ساري خلال

13أيام
18ساعات
55دقائق
23ثواني

15 سبتمبر 2026

مستندات الجريدة الرسمية

الصفحة 28

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إخطار وزارة الداخلية

بشأن: إلغاء إخطار وزارة الداخلية بشأن تحديد قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، بتاريخ 15 يوليو ب.إ. 2567 (2024)

حيثُ يُرى أنه من المناسب إلغاء قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، لكي تكون متناسبة ومتوافقة مع الوضع الراهن، مع الأخذ في الاعتبار الأمن القومي والاقتصاد، فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بموجب المادة 17 من قانون الهجرة، B.E. 2522 (1979)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار كما يلي:

البند 1. يُلغى إخطار وزارة الداخلية بشأن تحديد قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، بتاريخ 15 يوليو ب.إ. 2567 (2024).

البند 2. يُعمل بهذا الإخطار بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

الصفحة 31

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إخطار وزارة الداخلية

بشأن: تحديد قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا

حيثُ يُرى أنه من المناسب تعديل قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، لكي تكون متناسبة ومتوافقة مع الوضع الراهن، مع الأخذ في الاعتبار الأمن القومي والاقتصاد، فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بموجب البند 13 من اللائحة الوزارية التي تُحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات وإعفائها وتغيير نوعها، B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار كما يلي:

البند 1. يُلغى ما يلي:

(1) إخطار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، بتاريخ 4 مارس B.E. 2562 (2019);

(2) إخطار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا (العدد 2)، بتاريخ 21 يونيو B.E. 2565 (2022).

البند 2. تُحدد قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا كما يلي:

(1) كومنولث أستراليا

(2) جمهورية النمسا

(3) مملكة البحرين

(4) مملكة بلجيكا

(5) جمهورية بلغاريا

(6) مملكة بوتان

(7) بروناي دار السلام

(8) كندا

(9) جمهورية كرواتيا

(10) جمهورية قبرص

(11) جمهورية التشيك

(12) مملكة الدنمارك

(13) جمهورية إستونيا

(14) جمهورية فيجي

(15) جمهورية فنلندا

(16) جمهورية فرنسا

(17) جورجيا

(18) جمهورية ألمانيا الاتحادية

(19) الجمهورية الهيلينية (اليونان)

(20) المجر

(21) جمهورية آيسلندا

(22) جمهورية إندونيسيا

(23) جمهورية الهند

(24) إيرلندا

(25) دولة إسرائيل

(26) جمهورية إيطاليا

(27) اليابان

(28) المملكة الأردنية الهاشمية

(29) دولة الكويت

(30) جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان)

(31) جمهورية لاتفيا

(32) إمارة ليختنشتاين

(33) جمهورية ليتوانيا

(34) دوقية لوكسمبورغ الكبرى

(35) جمهورية مالطا

(36) ماليزيا

(37) جمهورية المالديف

(38) مملكة هولندا

(39) نيوزيلندا

(40) مملكة النرويج

(41) سلطنة عمان

(42) جمهورية الفلبين

(43) جمهورية بولندا

(44) جمهورية البرتغال

(45) دولة قطر

(46) رومانيا

(47) المملكة العربية السعودية

(48) جمهورية سنغافورة

(49) جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا)

(50) جمهورية سلوفينيا

(51) جمهورية جنوب أفريقيا

(52) مملكة إسبانيا

(53) مملكة السويد

(54) الكونفدرالية السويسرية

(55) تايوان

(56) جمهورية تركيا

(57) أوكرانيا

(58) الإمارات العربية المتحدة

(59) المملكة المتحدة

(60) الولايات المتحدة الأمريكية

البند 3. حاملو جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين يُعفون من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة ويُسمح لهم بدخول المملكة مؤقتًا وفقًا للبند 2، في حالة الدخول عبر منفذ معين عند نقطة تفتيش الهجرة أو عند معبر حدودي بري، يجوز لهم دخول المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، مع مراعاة أن الشخص الحامل لجنسية ماليزيا أو بروناي دار السلام أو جمهورية إندونيسيا أو جمهورية سنغافورة، أو الشخص الحامل لجنسية بلد آخر يحدده الوزير، يجوز له دخول المملكة أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 4. يُعمل بهذا الإخطار بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

الصفحة 29

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إخطار وزارة الداخلية

بشأن: تحديد قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا

حيثُ يُرى أنه من المناسب القيام بذلك لصالح تعزيز العلاقات الدولية وحماية المصالح العامة لمملكة تايلاند، على أساس المعاملة بالمثل؛

بموجب البند 13 من اللائحة الوزارية التي تُحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات وإعفائها وتغيير نوعها، B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار كما يلي:

البند 1. تُحدد قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا كما يلي:

(1) جمهورية سيشل

(2) جمهورية موريشيوس

البند 2. حاملو جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين يُعفون من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة ويُسمح لهم بدخول المملكة مؤقتًا وفقًا للبند 1، في حالة الدخول عبر منفذ معين عند نقطة تفتيش الهجرة أو عند معبر حدودي بري، يجوز لهم دخول المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، على أن يُسمح للشخص الحامل لجنسية بلد يُحدده الوزير بدخول المملكة أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 3. يُعمل بهذا الإخطار بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

الصفحة 30

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إخطار وزارة الداخلية

بشأن: تحديد قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر الحصول فيها على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة

حيثُ يُرى أنه من المناسب تعديل قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر الحصول فيها على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، لكي تكون متناسبة ومتوافقة مع الوضع الراهن؛

بموجب البند 6، الفقرة الثانية، من اللائحة الوزارية التي تُحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات وإعفائها وتغيير نوعها، B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار كما يلي:

البند 1. يُلغى إخطار وزارة الداخلية بشأن تحديد قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر الحصول فيها على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، بتاريخ 15 يوليو ب.إ. 2567 (2024).

البند 2. تُحدد قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر الحصول فيها على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة كما يلي:

(1) جمهورية أذربيجان

(2) جمهورية بيلاروسيا

(3) جمهورية صربيا

البند 3. يُعمل بهذا الإخطار بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

باقة نفس اليوم

ثلاث إشعارات أخرى نُشرت مع تغيير المدة من 60 إلى 30

  • إعفاء تأشيري لمدة 15 يومًا لسيشيل وموريشيوس.
  • التأشيرة عند الوصول قُصرت على أذربيجان وبيلاروس وصربيا.
  • عادةً ما يقتصر الدخول المعفي عند الحدود البرية على مرتين في السنة التقويمية، مع استثناءات لدول الآسيان.

النص الرسمي

اللغة التايلاندية هي اللغة الرسمية للجريدة الرسمية. النص العربية المصرية ترجمة غير رسمية للتسهيل بحيث يمكن تعريبه لاحقًا. ليست ترجمة رسمية من الحكومة.

دليل سابق ناقش شائعات خفض المدة إلى 30 يومًا بينما كانت قاعدة 60 يومًا لا تزال سارية. الخلفية هنا: شائعات خفض المدة إلى 30 يومًا مقابل واقع 2026.

أسئلة

سمتى يبدأ تطبيق قاعدة الـ30 يومًا؟

تدخل الإشعارات حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من النشر في 31 أغسطس 2026، أي تقريبًا في 15 سبتمبر 2026.

سهل يظل الختم لمدة 60 يومًا الموجود بالفعل في جواز سفري ساريًا؟

الختم الممنوح سابقًا يظل ساريًا حتى التاريخ المطبوع عليه. الدخولات الجديدة بعد تاريخ النفاذ تحصل على المدة الجديدة.

سهل الإعفاء الجديد لا يزال للعمل أو للأعمال قصيرة المدى؟

لا. الحالة الخاصة لعام 2024 شملت السياحة والعمل أو الأعمال قصيرة المدة. قائمة الـ30 يومًا البديلة مخصصة للسياحة.

سماذا يحدث عند المعابر الحدودية البرية؟

دخول السياح المعفيين من التأشيرة عبر منفذ هجرة معين أو نقطة تفتيش حدودية برية يقتصر عمومًا على مرتين في السنة التقويمية. ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة مستثناة، وقد يعيّن الوزير دولًا أخرى.

سما الذي تغير في التأشيرة عند الوصول؟

قائمة التأشيرات عند الوصول بتاريخ 15 يوليو 2024 أُلغيت. القائمة الجديدة: أذربيجان، بيلاروس، وصربيا.

هل تحتاج لإقامة أطول؟

مدة 30 يومًا ليست تأشيرة إقامة طويلة

إذا كنت بحاجة لوقت أطول في تايلاند، تحدث معنا عن تأشيرات السياحة، DTV، التقاعد، الزواج، أو مسارات قانونية أخرى قبل بدء تطبيق الأختام الجديدة.