الصفحة 31
المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor
إخطار وزارة الداخلية
بشأن: تحديد قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا
حيثُ يُرى أنه من المناسب تعديل قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، لكي تكون متناسبة ومتوافقة مع الوضع الراهن، مع الأخذ في الاعتبار الأمن القومي والاقتصاد، فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛
بموجب البند 13 من اللائحة الوزارية التي تُحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات وإعفائها وتغيير نوعها، B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبموافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار كما يلي:
البند 1. يُلغى ما يلي:
(1) إخطار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، بتاريخ 4 مارس B.E. 2562 (2019);
(2) إخطار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا (العدد 2)، بتاريخ 21 يونيو B.E. 2565 (2022).
البند 2. تُحدد قائمة الدول والأراضي التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو المستندات بدلاً من جوازات السفر عند دخول المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا كما يلي:
(1) كومنولث أستراليا
(2) جمهورية النمسا
(3) مملكة البحرين
(4) مملكة بلجيكا
(5) جمهورية بلغاريا
(6) مملكة بوتان
(7) بروناي دار السلام
(8) كندا
(9) جمهورية كرواتيا
(10) جمهورية قبرص
(11) جمهورية التشيك
(12) مملكة الدنمارك
(13) جمهورية إستونيا
(14) جمهورية فيجي
(15) جمهورية فنلندا
(16) جمهورية فرنسا
(17) جورجيا
(18) جمهورية ألمانيا الاتحادية
(19) الجمهورية الهيلينية (اليونان)
(20) المجر
(21) جمهورية آيسلندا
(22) جمهورية إندونيسيا
(23) جمهورية الهند
(24) إيرلندا
(25) دولة إسرائيل
(26) جمهورية إيطاليا
(27) اليابان
(28) المملكة الأردنية الهاشمية
(29) دولة الكويت
(30) جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان)
(31) جمهورية لاتفيا
(32) إمارة ليختنشتاين
(33) جمهورية ليتوانيا
(34) دوقية لوكسمبورغ الكبرى
(35) جمهورية مالطا
(36) ماليزيا
(37) جمهورية المالديف
(38) مملكة هولندا
(39) نيوزيلندا
(40) مملكة النرويج
(41) سلطنة عمان
(42) جمهورية الفلبين
(43) جمهورية بولندا
(44) جمهورية البرتغال
(45) دولة قطر
(46) رومانيا
(47) المملكة العربية السعودية
(48) جمهورية سنغافورة
(49) جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا)
(50) جمهورية سلوفينيا
(51) جمهورية جنوب أفريقيا
(52) مملكة إسبانيا
(53) مملكة السويد
(54) الكونفدرالية السويسرية
(55) تايوان
(56) جمهورية تركيا
(57) أوكرانيا
(58) الإمارات العربية المتحدة
(59) المملكة المتحدة
(60) الولايات المتحدة الأمريكية
البند 3. حاملو جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين يُعفون من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة ويُسمح لهم بدخول المملكة مؤقتًا وفقًا للبند 2، في حالة الدخول عبر منفذ معين عند نقطة تفتيش الهجرة أو عند معبر حدودي بري، يجوز لهم دخول المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، مع مراعاة أن الشخص الحامل لجنسية ماليزيا أو بروناي دار السلام أو جمهورية إندونيسيا أو جمهورية سنغافورة، أو الشخص الحامل لجنسية بلد آخر يحدده الوزير، يجوز له دخول المملكة أكثر من مرتين في السنة التقويمية.
البند 4. يُعمل بهذا الإخطار بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)
Anutin Charnvirakul
رئيس الوزراء
Anutin Charnvirakul
وزير الداخلية