الصفحة 31
المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor
إشعار وزارة الداخلية
الموضوع: تعيين قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا
وحيث إنه من الملائم تعديل قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، لكي تكون مناسبة ومتسقة مع الوضع الحالي، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد، فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛
بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء منها وتغيير نوع التأشيرة، لسنة B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء في 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار على النحو التالي:
البند 1. يُلغى ما يلي:
(1) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق التي تُعتبر بديلاً عن جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، بتاريخ 4 مارس B.E. 2562 (2019);
(2) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق التي تُعتبر بديلاً عن جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا (رقم 2)، بتاريخ 21 يونيو B.E. 2565 (2022).
البند 2. تُعيَّن قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، كما يلي:
(1) كومنولث أستراليا
(2) جمهورية النمسا
(3) مملكة البحرين
(4) مملكة بلجيكا
(5) جمهورية بلغاريا
(6) مملكة بوتان
(7) بروناي دار السلام
(8) كندا
(9) جمهورية كرواتيا
(10) جمهورية قبرص
(11) جمهورية التشيك
(12) مملكة الدنمارك
(13) جمهورية إستونيا
(14) جمهورية فيجي
(15) جمهورية فنلندا
(16) جمهورية فرنسا
(17) جورجيا
(18) الجمهورية الاتحادية الألمانية
(19) الجمهورية الهيلينية (اليونان)
(20) المجر
(21) جمهورية آيسلندا
(22) جمهورية إندونيسيا
(23) جمهورية الهند
(24) أيرلندا
(25) دولة إسرائيل
(26) جمهورية إيطاليا
(27) اليابان
(28) المملكة الأردنية الهاشمية
(29) دولة الكويت
(30) جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان)
(31) جمهورية لاتفيا
(32) إمارة ليختنشتاين
(33) جمهورية ليتوانيا
(34) دوقية لوكسمبورغ الكبرى
(35) جمهورية مالطا
(36) ماليزيا
(37) جمهورية جزر المالديف
(38) مملكة هولندا
(39) نيوزيلندا
(40) مملكة النرويج
(41) سلطنة عُمان
(42) جمهورية الفلبين
(43) جمهورية بولندا
(44) جمهورية البرتغال
(45) دولة قطر
(46) رومانيا
(47) المملكة العربية السعودية
(48) جمهورية سنغافورة
(49) جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا)
(50) جمهورية سلوفينيا
(51) جمهورية جنوب أفريقيا
(52) مملكة إسبانيا
(53) مملكة السويد
(54) الكونفدرالية السويسرية
(55) تايوان
(56) جمهورية تركيا
(57) أوكرانيا
(58) الإمارات العربية المتحدة
(59) المملكة المتحدة
(60) الولايات المتحدة الأمريكية
البند 3. يُسمح لحاملي جوازات السفر أو الوثائق التي تُعتبر بديلاً عن جوازات السفر والذين أُعفوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة ودُعوا للدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 2، في حال الدخول عبر منفذ محدد عند نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة حدودية برية، بالدخول إلى المملكة بما لا يزيد عن مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء الشخص الحامل لجنسية ماليزيا أو بروناي دار السلام أو جمهورية إندونيسيا أو جمهورية سنغافورة، أو الشخص الحامل لجنسية دولة أخرى يحددها الوزير، الذي يجوز له الدخول إلى المملكة أكثر من مرتين في السنة التقويمية.
البند 4. يُعمل بهذا الإشعار عقب انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)
Anutin Charnvirakul
رئيس الوزراء
Anutin Charnvirakul
وزير الداخلية