THAI VISA CENTRE

31 أغسطس 2026

الإعفاء من تأشيرة تايلاند يعود إلى 30 يومًا

تم إلغاء الإعفاء الخاص لمدة 60 يومًا بتاريخ 15 يوليو 2024 للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل. اعتبارًا من حوالي 15 سبتمبر 2026، يحصل حاملو جوازات السفر المدرجة على 30 يومًا للسياحة فقط.

ساري المفعول خلال

13أيام
18ساعات
55دقائق
54ثوانٍ

15 سبتمبر 2026

وثائق الجريدة الرسمية

الصفحة 28

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إشعار وزارة الداخلية

الموضوع: إلغاء إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة استثنائية، بتاريخ 15 يوليو B.E. 2567 (2024)

وحيث إنه من الملائم إلغاء قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة استثنائية، لكي تكون مناسبة ومتسقة مع الوضع الحالي، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد، فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بمقتضى المادة 17 من قانون الهجرة، B.E. 2522 (1979)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء في 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار على النحو التالي:

البند 1. يُلغى إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة استثنائية، بتاريخ 15 يوليو B.E. 2567 (2024).

البند 2. يُعمل بهذا الإشعار عقب انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

الصفحة 31

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إشعار وزارة الداخلية

الموضوع: تعيين قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا

وحيث إنه من الملائم تعديل قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، لكي تكون مناسبة ومتسقة مع الوضع الحالي، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد، فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء منها وتغيير نوع التأشيرة، لسنة B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء في 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار على النحو التالي:

البند 1. يُلغى ما يلي:

(1) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق التي تُعتبر بديلاً عن جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، بتاريخ 4 مارس B.E. 2562 (2019);

(2) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق التي تُعتبر بديلاً عن جوازات السفر عند دخولهم المملكة مؤقتًا لأغراض السياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا (رقم 2)، بتاريخ 21 يونيو B.E. 2565 (2022).

البند 2. تُعيَّن قائمة الدول والأقاليم التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، كما يلي:

(1) كومنولث أستراليا

(2) جمهورية النمسا

(3) مملكة البحرين

(4) مملكة بلجيكا

(5) جمهورية بلغاريا

(6) مملكة بوتان

(7) بروناي دار السلام

(8) كندا

(9) جمهورية كرواتيا

(10) جمهورية قبرص

(11) جمهورية التشيك

(12) مملكة الدنمارك

(13) جمهورية إستونيا

(14) جمهورية فيجي

(15) جمهورية فنلندا

(16) جمهورية فرنسا

(17) جورجيا

(18) الجمهورية الاتحادية الألمانية

(19) الجمهورية الهيلينية (اليونان)

(20) المجر

(21) جمهورية آيسلندا

(22) جمهورية إندونيسيا

(23) جمهورية الهند

(24) أيرلندا

(25) دولة إسرائيل

(26) جمهورية إيطاليا

(27) اليابان

(28) المملكة الأردنية الهاشمية

(29) دولة الكويت

(30) جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان)

(31) جمهورية لاتفيا

(32) إمارة ليختنشتاين

(33) جمهورية ليتوانيا

(34) دوقية لوكسمبورغ الكبرى

(35) جمهورية مالطا

(36) ماليزيا

(37) جمهورية جزر المالديف

(38) مملكة هولندا

(39) نيوزيلندا

(40) مملكة النرويج

(41) سلطنة عُمان

(42) جمهورية الفلبين

(43) جمهورية بولندا

(44) جمهورية البرتغال

(45) دولة قطر

(46) رومانيا

(47) المملكة العربية السعودية

(48) جمهورية سنغافورة

(49) جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا)

(50) جمهورية سلوفينيا

(51) جمهورية جنوب أفريقيا

(52) مملكة إسبانيا

(53) مملكة السويد

(54) الكونفدرالية السويسرية

(55) تايوان

(56) جمهورية تركيا

(57) أوكرانيا

(58) الإمارات العربية المتحدة

(59) المملكة المتحدة

(60) الولايات المتحدة الأمريكية

البند 3. يُسمح لحاملي جوازات السفر أو الوثائق التي تُعتبر بديلاً عن جوازات السفر والذين أُعفوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة ودُعوا للدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 2، في حال الدخول عبر منفذ محدد عند نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة حدودية برية، بالدخول إلى المملكة بما لا يزيد عن مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء الشخص الحامل لجنسية ماليزيا أو بروناي دار السلام أو جمهورية إندونيسيا أو جمهورية سنغافورة، أو الشخص الحامل لجنسية دولة أخرى يحددها الوزير، الذي يجوز له الدخول إلى المملكة أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 4. يُعمل بهذا الإشعار عقب انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

الصفحة 29

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إشعار وزارة الداخلية

الموضوع: تعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا

وحيث إنه من الملائم القيام بذلك لتعزيز العلاقات الدولية وحماية المصالح العامة لمملكة تايلاند، على أساس المعاملة بالمثل؛

بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء منها وتغيير نوع التأشيرة، لسنة B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء في 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار على النحو التالي:

البند 1. تُعيَّن قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات عند دخولهم المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالإقامة في المملكة لفترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، كما يلي:

(1) جمهورية سيشل

(2) جمهورية موريشيوس

البند 2. يُسمح لحاملي جوازات السفر أو الوثائق التي تُعتبر بديلاً عن جوازات السفر والذين أُعفوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة ودُعوا للدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 1، في حال الدخول عبر منفذ محدد عند نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة حدودية برية، بالدخول إلى المملكة بما لا يزيد عن مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء الشخص الحامل لجنسية دولة يحددها الوزير، الذي يجوز له الدخول إلى المملكة أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 3. يُعمل بهذا الإشعار عقب انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

الصفحة 30

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 Ngor

إشعار وزارة الداخلية

الموضوع: تعيين قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات الحصول على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة

وحيث إنه من الملائم تعديل قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات الحصول على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، لكي تكون مناسبة ومتسقة مع الوضع الحالي؛

بمقتضى البند 6، الفقرة الثانية، من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء منها وتغيير نوع التأشيرة، لسنة B.E. 2545 (2002)، يصدر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء في 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، هذا الإشعار على النحو التالي:

البند 1. يُلغى إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات الحصول على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، بتاريخ 15 يوليو B.E. 2567 (2024).

البند 2. تُعيَّن قائمة الدول التي يجوز لحاملي جوازاتها أو الوثائق المعادلة للجوازات الحصول على تأشيرة عند الوصول في نقاط تفتيش الهجرة، كما يلي:

(1) جمهورية أذربيجان

(2) جمهورية بيلاروسيا

(3) جمهورية صربيا

البند 3. يُعمل بهذا الإشعار عقب انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

Anutin Charnvirakul

رئيس الوزراء

Anutin Charnvirakul

وزير الداخلية

باقة نفس اليوم

ثلاث إشعارات أخرى نُشرت مع التغيير من 60 يومًا إلى 30 يومًا

  • إعفاء تأشيرة لمدة 15 يومًا لسيشيل وموريشيوس.
  • اقتصر نظام التأشيرة عند الوصول على أذربيجان وبيلاروس وصربيا.
  • عادةً ما يقتصر الدخول المعفى من التأشيرة عبر الحدود البرية على مرتين في السنة التقويمية، مع استثناءات لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

النص الرسمي

اللغة التايلاندية هي اللغة الرسمية للجريدة الرسمية. النص العربية السعودية هو ترجمة مساعدة غير رسمية لتسهيل التعريب لاحقًا. ليست ترجمة رسمية صادرة عن الحكومة.

دليل سابق ناقش إشاعات تقليص المدة إلى 30 يومًا بينما كانت قاعدة 60 يومًا لا تزال سارية. الخلفية هنا: إشاعات تقليص إلى 30 يومًا مقابل واقع 2026.

أسئلة

سمتى يبدأ تطبيق قاعدة الـ30 يومًا؟

تدخل الإشعارات حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من النشر بتاريخ 31 أغسطس 2026، أي نحو 15 سبتمبر 2026.

سهل يظل الختم البالغ 60 يومًا الموجود بالفعل في جواز سفري ساريًا؟

الختم الممنوح سابقًا يظل ساريًا حتى التاريخ المدون عليه. أما الدخولات الجديدة بعد تاريخ السريان فستحصل على الفترة الجديدة.

سهل الإعفاء الجديد لا يزال للعمل أو للأعمال قصيرة الأجل؟

لا. الحالة الخاصة في 2024 غطت السياحة والعمل أو الأعمال قصيرة الأجل. القائمة البديلة (30 يومًا) مخصصة للسياحة.

سماذا يحدث عند المعابر الحدودية البرية؟

تقتصر عمليات الدخول السياحية المعفاة من التأشيرة عبر ممر هجرة محدد أو نقطة تفتيش حدودية برية عمومًا على مرتين في السنة التقويمية. الاستثناءات: ماليزيا، بروناي، إندونيسيا، وسنغافورة، ويمكن للوزير أن يحدد دولًا أخرى.

سما الذي تغيّر بشأن التأشيرة عند الوصول؟

أُلغيت قائمة التأشيرات عند الوصول المؤرخة 15 يوليو 2024. القائمة الجديدة: أذربيجان، بيلاروس، وصربيا.

هل تحتاج إلى إقامة أطول؟

30 يومًا ليست تأشيرة إقامة طويلة

إذا احتجت إلى مزيد من الوقت في تايلاند، تحدث معنا عن التأشيرات السياحية، DTV، تأشيرة التقاعد، تأشيرة الزواج، أو سُبل قانونية أخرى قبل بدء سريان الختمات الجديدة.