الصفحة 31
المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور
إشعار وزارة الداخلية
بشأن: تعيين قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا
حيث إنه من المناسب تعديل قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، لكي تكون ملائمة ومتسقة مع الوضع الراهن، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛
بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء عنها وتغيير نوع التأشيرة، B.E. 2545 (2002)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:
البند 1. يُلغى ما يلي:
(1) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الداخلون إلى المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، بتاريخ 4 مارس B.E. 2562 (2019);
(2) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الداخلون إلى المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا (رقم 2)، بتاريخ 21 يونيو B.E. 2565 (2022).
البند 2. تُعيَّن قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، كما يلي:
(1) كومنولث أستراليا
(2) جمهورية النمسا
(3) مملكة البحرين
(4) مملكة بلجيكا
(5) جمهورية بلغاريا
(6) مملكة بوتان
(7) بروناي دار السلام
(8) كندا
(9) جمهورية كرواتيا
(10) جمهورية قبرص
(11) جمهورية التشيك
(12) مملكة الدنمارك
(13) جمهورية إستونيا
(14) جمهورية فيجي
(15) جمهورية فنلندا
(16) جمهورية فرنسا
(17) جورجيا
(18) جمهورية ألمانيا الاتحادية
(19) الجمهورية الهيلينية (اليونان)
(20) المجر
(21) جمهورية آيسلندا
(22) جمهورية إندونيسيا
(23) جمهورية الهند
(24) أيرلندا
(25) دولة إسرائيل
(26) جمهورية إيطاليا
(27) اليابان
(28) المملكة الأردنية الهاشمية
(29) دولة الكويت
(30) جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان)
(31) جمهورية لاتفيا
(32) إمارة ليختنشتاين
(33) جمهورية ليتوانيا
(34) دوقية لوكسمبورغ الكبرى
(35) جمهورية مالطا
(36) ماليزيا
(37) جمهورية المالديف
(38) مملكة هولندا
(39) نيوزيلندا
(40) مملكة النرويج
(41) سلطنة عمان
(42) جمهورية الفلبين
(43) جمهورية بولندا
(44) جمهورية البرتغال
(45) دولة قطر
(46) رومانيا
(47) المملكة العربية السعودية
(48) جمهورية سنغافورة
(49) جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا)
(50) جمهورية سلوفينيا
(51) جمهورية جنوب أفريقيا
(52) مملكة إسبانيا
(53) مملكة السويد
(54) الكونفدرالية السويسرية
(55) تايوان
(56) جمهورية تركيا
(57) أوكرانيا
(58) الإمارات العربية المتحدة
(59) المملكة المتحدة
(60) الولايات المتحدة الأمريكية
البند 3. يجوز لحاملي جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين أُعفيوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة والذين سُمح لهم بالدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 2، في حالة الدخول عبر منفذ معيّن في نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة التفتيش على الحدود البرية، أن يدخلوا المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء الحاصلين على جنسية ماليزيا أو بروناي دار السلام أو جمهورية إندونيسيا أو جمهورية سنغافورة، أو الحاصلين على جنسية دولة أخرى يعيّنها الوزير، الذين يجوز لهم الدخول أكثر من مرتين في السنة التقويمية.
البند 4. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)
أنوتين تشارنفيراكول
رئيس الوزراء
أنوتين تشارنفيراكول
وزير الداخلية