THAI VISA CENTRE

31 أغسطس 2026

الإعفاء من تأشيرة تايلاند يعود إلى 30 يومًا

تم إلغاء الإعفاء الخاص لمدة 60 يومًا الصادر في 15 يوليو 2024 للسياحة أو العمل أو الأعمال التجارية قصيرة الأجل. اعتبارًا من حوالي 15 سبتمبر 2026، تحصل جوازات السفر المدرجة على 30 يومًا للسياحة فقط.

ساري المفعول خلال

13أيام
18ساعات
58دقائق
23ثوانٍ

15 سبتمبر 2026

وثائق الجريدة الرسمية

الصفحة 28

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: إلغاء إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، dated 15 July B.E. 2567 (2024)

حيث إنه من المناسب إلغاء قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة أو للعمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، لكي تكون ملائمة ومتسقة مع الوضع الراهن، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بمقتضى المادة 17 من قانون الهجرة، B.E. 2522 (1979)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. يُلغى إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، dated 15 July B.E. 2567 (2024).

البند 2. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

الصفحة 31

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: تعيين قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا

حيث إنه من المناسب تعديل قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، لكي تكون ملائمة ومتسقة مع الوضع الراهن، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء عنها وتغيير نوع التأشيرة، B.E. 2545 (2002)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. يُلغى ما يلي:

(1) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الداخلون إلى المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، بتاريخ 4 مارس B.E. 2562 (2019);

(2) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الداخلون إلى المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا (رقم 2)، بتاريخ 21 يونيو B.E. 2565 (2022).

البند 2. تُعيَّن قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، كما يلي:

(1) كومنولث أستراليا

(2) جمهورية النمسا

(3) مملكة البحرين

(4) مملكة بلجيكا

(5) جمهورية بلغاريا

(6) مملكة بوتان

(7) بروناي دار السلام

(8) كندا

(9) جمهورية كرواتيا

(10) جمهورية قبرص

(11) جمهورية التشيك

(12) مملكة الدنمارك

(13) جمهورية إستونيا

(14) جمهورية فيجي

(15) جمهورية فنلندا

(16) جمهورية فرنسا

(17) جورجيا

(18) جمهورية ألمانيا الاتحادية

(19) الجمهورية الهيلينية (اليونان)

(20) المجر

(21) جمهورية آيسلندا

(22) جمهورية إندونيسيا

(23) جمهورية الهند

(24) أيرلندا

(25) دولة إسرائيل

(26) جمهورية إيطاليا

(27) اليابان

(28) المملكة الأردنية الهاشمية

(29) دولة الكويت

(30) جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان)

(31) جمهورية لاتفيا

(32) إمارة ليختنشتاين

(33) جمهورية ليتوانيا

(34) دوقية لوكسمبورغ الكبرى

(35) جمهورية مالطا

(36) ماليزيا

(37) جمهورية المالديف

(38) مملكة هولندا

(39) نيوزيلندا

(40) مملكة النرويج

(41) سلطنة عمان

(42) جمهورية الفلبين

(43) جمهورية بولندا

(44) جمهورية البرتغال

(45) دولة قطر

(46) رومانيا

(47) المملكة العربية السعودية

(48) جمهورية سنغافورة

(49) جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا)

(50) جمهورية سلوفينيا

(51) جمهورية جنوب أفريقيا

(52) مملكة إسبانيا

(53) مملكة السويد

(54) الكونفدرالية السويسرية

(55) تايوان

(56) جمهورية تركيا

(57) أوكرانيا

(58) الإمارات العربية المتحدة

(59) المملكة المتحدة

(60) الولايات المتحدة الأمريكية

البند 3. يجوز لحاملي جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين أُعفيوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة والذين سُمح لهم بالدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 2، في حالة الدخول عبر منفذ معيّن في نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة التفتيش على الحدود البرية، أن يدخلوا المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء الحاصلين على جنسية ماليزيا أو بروناي دار السلام أو جمهورية إندونيسيا أو جمهورية سنغافورة، أو الحاصلين على جنسية دولة أخرى يعيّنها الوزير، الذين يجوز لهم الدخول أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 4. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

الصفحة 29

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: تعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا

حيث إنه يُرى أنه من المناسب القيام بذلك لما فيه من فائدة في تعزيز العلاقات الدولية وحماية المصالح العامة لمملكة تايلاند، على أساس المعاملة بالمثل؛

بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء عنها وتغيير نوع التأشيرة، B.E. 2545 (2002)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. تُعيَّن قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، كما يلي:

(1) جمهورية سيشيل

(2) جمهورية موريشيوس

البند 2. يُسمح لحاملي جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين أُعفيوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة والذين سُمح لهم بالدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 1، في حالة الدخول عبر منفذ معيّن في نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة التفتيش على الحدود البرية، بالدخول إلى المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء من يحملون جنسية دولة يعيّنها الوزير الذين يجوز لهم الدخول أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 3. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

الصفحة 30

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: تعيين قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة

حيث إنه من المناسب تعديل قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، لكي تكون ملائمة ومتسقة مع الوضع الراهن;

بمقتضى البند 6، الفقرة الثانية، من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء عنها وتغيير نوع التأشيرة، B.E. 2545 (2002)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. يُلغى إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، dated 15 July B.E. 2567 (2024).

البند 2. تُعيَّن قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، كما يلي:

(1) جمهورية أذربيجان

(2) جمهورية بيلاروسيا

(3) جمهورية صربيا

البند 3. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

حزمة في نفس اليوم

ثلاث إشعارات أخرى نُشرت مع تغيير من 60 إلى 30

  • إعفاء تأشيري لمدة 15 يومًا لسيسيل وموريشيوس.
  • اقتُصرت التأشيرة عند الوصول على أذربيجان وبيلاروس وصربيا.
  • عادةً ما يقتصر الدخول المعفى من التأشيرة عبر الحدود البرية على مرتين في السنة التقويمية، مع استثناءات لدول الآسيان.

النص الرسمي

اللغة التايلاندية هي اللغة الرسمية للجريدة الرسمية. النص العربية يُعد ترجمة غير رسمية ميسرة بحيث يمكن توطينها لاحقًا. إنها ليست ترجمة رسمية للحكومة.

دليل سابق ناقش شائعات تقليص مدة 30 يومًا بينما كان حكم الـ60 يومًا لا يزال ساريًا. الخلفية هنا: شائعات تقليص مدة 30 يومًا مقابل واقع 2026.

أسئلة

سمتى يبدأ تطبيق قاعدة الـ30 يومًا؟

تدخل الإشعارات حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من تاريخ النشر في 31 أغسطس 2026، أي حوالي 15 سبتمبر 2026.

سهل يظل الختم البالغ 60 يومًا في جواز سفري ساريًا؟

الختم الممنوح بالفعل يظل ساريًا حتى التاريخ المطبوَع عليه. الدخولات الجديدة بعد تاريخ السريان ستحصل على المدة الجديدة.

سهل الإعفاء الجديد ما زال مخصصًا للعمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل؟

لا. الحالة الخاصة لعام 2024 شملت السياحة والعمل أو الأعمال قصيرة الأجل. قائمة 30 يومًا البديلة مخصصة للسياحة.

سماذا يحدث عند الحدود البرية؟

الدخول السياحي المعفى من التأشيرة عبر ممر هجرة مُحدد أو نقطة تفتيش على الحدود البرية يقتصر عمومًا على مرتين في السنة التقويمية. ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة مستثناة، وقد يحدِّد الوزير دولًا أخرى.

سما التغييرات في التأشيرة عند الوصول؟

قائمة التأشيرة عند الوصول بتاريخ 15 يوليو 2024 أُلغيت. القائمة الجديدة هي: أذربيجان وبيلاروس وصربيا.

هل تحتاج إلى إقامة أطول؟

30 يومًا ليست تأشيرة إقامة طويلة

إذا كنت بحاجة إلى البقاء لفترة أطول في تايلاند، تحدث معنا بشأن تأشيرات السياحة، DTV، تأشيرة التقاعد، تأشيرة الزواج، أو طرق قانونية أخرى قبل سريان الأختام الجديدة.