THAI VISA CENTRE

إعفاء تأشيرة دخول لمدة 30 يومًا لتايلاند، محدث لعام 2026

تم إلغاء الإعفاء الخاص لمدة 60 يوماً الصادر في 15 يوليو 2024 للسياحة أو العمل أو الأعمال القصيرة الأجل. الآن تمنح جوازات السفر المدرجة 30 يوماً للسياحة فقط.

اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات العادية

14 يومًا2

1.كمبوديا
2.ميانمار

(عبر المطارات الدولية فقط)

30 يومًا10

1.الصين
2.هونغ كونغ
3.كازاخستان
4.لاوس (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية)
5.ماكاو
6.منغوليا
7.روسيا
8.ماليزيا
9.فيتنام
10.تيمور الشرقية

90 يومًا5

1.الأرجنتين
2.البرازيل
3.تشيلي
4.بيرو
5.جمهورية كوريا (ROK)

إعفاء من التأشيرة لمدة 30 يومًا*60

  1. 1.أستراليا
  2. 2.النمسا
  3. 3.البحرين
  4. 4.بلجيكا
  5. 5.بلغاريا
  6. 6.بوتان
  7. 7.بروناي
  8. 8.كندا
  9. 9.كرواتيا
  10. 10.قبرص
  11. 11.جمهورية التشيك
  12. 12.الدنمارك
  13. 13.إستونيا
  14. 14.فيجي
  15. 15.فنلندا
  16. 16.فرنسا
  17. 17.جورجيا
  18. 18.ألمانيا
  19. 19.اليونان
  20. 20.المجر
  21. 21.أيسلندا
  22. 22.إندونيسيا
  23. 23.الهند
  24. 24.أيرلندا
  25. 25.إسرائيل
  26. 26.إيطاليا
  27. 27.اليابان
  28. 28.الأردن
  29. 29.الكويت
  30. 30.قيرغيزستان
  31. 31.لاتفيا
  32. 32.ليشتنشتاين
  33. 33.ليتوانيا
  34. 34.لوكسمبورغ
  35. 35.مالطا
  36. 36.ماليزيا
  37. 37.المالديف
  38. 38.هولندا
  39. 39.نيوزيلندا
  40. 40.النرويج
  41. 41.عمان
  42. 42.الفلبين
  43. 43.بولندا
  44. 44.البرتغال
  45. 45.قطر
  46. 46.رومانيا
  47. 47.المملكة العربية السعودية
  48. 48.سنغافورة
  49. 49.سلوفاكيا
  50. 50.سلوفينيا
  51. 51.جنوب أفريقيا
  52. 52.إسبانيا
  53. 53.السويد
  54. 54.سويسرا
  55. 55.تايوان
  56. 56.تركيا
  57. 57.أوكرانيا
  58. 58.الإمارات العربية المتحدة
  59. 59.المملكة المتحدة
  60. 60.الولايات المتحدة

* ممنوحة من طرف واحد

تأشيرة عند الوصول (VoA) لمدة 15 يومًا (3 دولة)

  • مؤهل للحصول على تأشيرة عند الوصول
  • الرسوم 2,000 بات تايلاندي (THB)
أذربيجان
بيلاروس
صربيا

إعفاء من التأشيرة لمدة 15 يومًا (2 دولة)

سيشل
موريشيوس

دخول عبر الحدود البرية لمدة 30 يومًا: مرتان في السنة، باستثناء ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة.

وثائق الجريدة الرسمية

الصفحة 28

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: إلغاء إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، dated 15 July B.E. 2567 (2024)

حيث إنه من المناسب إلغاء قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة أو للعمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، لكي تكون ملائمة ومتسقة مع الوضع الراهن، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بمقتضى المادة 17 من قانون الهجرة، B.E. 2522 (1979)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. يُلغى إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة أو العمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ستين يومًا كحالة خاصة، dated 15 July B.E. 2567 (2024).

البند 2. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

الصفحة 31

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: تعيين قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا

حيث إنه من المناسب تعديل قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، لكي تكون ملائمة ومتسقة مع الوضع الراهن، مع مراعاة الأمن القومي والاقتصاد فضلاً عن تعزيز السياحة في البلاد؛

بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء عنها وتغيير نوع التأشيرة، B.E. 2545 (2002)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. يُلغى ما يلي:

(1) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الداخلون إلى المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، بتاريخ 4 مارس B.E. 2562 (2019);

(2) إشعار وزارة الداخلية بتعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات سفرها أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الداخلون إلى المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا (رقم 2)، بتاريخ 21 يونيو B.E. 2565 (2022).

البند 2. تُعيَّن قائمة الدول والمناطق التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، كما يلي:

(1) كومنولث أستراليا

(2) جمهورية النمسا

(3) مملكة البحرين

(4) مملكة بلجيكا

(5) جمهورية بلغاريا

(6) مملكة بوتان

(7) بروناي دار السلام

(8) كندا

(9) جمهورية كرواتيا

(10) جمهورية قبرص

(11) جمهورية التشيك

(12) مملكة الدنمارك

(13) جمهورية إستونيا

(14) جمهورية فيجي

(15) جمهورية فنلندا

(16) جمهورية فرنسا

(17) جورجيا

(18) جمهورية ألمانيا الاتحادية

(19) الجمهورية الهيلينية (اليونان)

(20) المجر

(21) جمهورية آيسلندا

(22) جمهورية إندونيسيا

(23) جمهورية الهند

(24) أيرلندا

(25) دولة إسرائيل

(26) جمهورية إيطاليا

(27) اليابان

(28) المملكة الأردنية الهاشمية

(29) دولة الكويت

(30) جمهورية قيرغيزستان (قيرغيزستان)

(31) جمهورية لاتفيا

(32) إمارة ليختنشتاين

(33) جمهورية ليتوانيا

(34) دوقية لوكسمبورغ الكبرى

(35) جمهورية مالطا

(36) ماليزيا

(37) جمهورية المالديف

(38) مملكة هولندا

(39) نيوزيلندا

(40) مملكة النرويج

(41) سلطنة عمان

(42) جمهورية الفلبين

(43) جمهورية بولندا

(44) جمهورية البرتغال

(45) دولة قطر

(46) رومانيا

(47) المملكة العربية السعودية

(48) جمهورية سنغافورة

(49) جمهورية سلوفاكيا (سلوفاكيا)

(50) جمهورية سلوفينيا

(51) جمهورية جنوب أفريقيا

(52) مملكة إسبانيا

(53) مملكة السويد

(54) الكونفدرالية السويسرية

(55) تايوان

(56) جمهورية تركيا

(57) أوكرانيا

(58) الإمارات العربية المتحدة

(59) المملكة المتحدة

(60) الولايات المتحدة الأمريكية

البند 3. يجوز لحاملي جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين أُعفيوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة والذين سُمح لهم بالدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 2، في حالة الدخول عبر منفذ معيّن في نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة التفتيش على الحدود البرية، أن يدخلوا المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء الحاصلين على جنسية ماليزيا أو بروناي دار السلام أو جمهورية إندونيسيا أو جمهورية سنغافورة، أو الحاصلين على جنسية دولة أخرى يعيّنها الوزير، الذين يجوز لهم الدخول أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 4. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

الصفحة 29

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: تعيين قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا

حيث إنه يُرى أنه من المناسب القيام بذلك لما فيه من فائدة في تعزيز العلاقات الدولية وحماية المصالح العامة لمملكة تايلاند، على أساس المعاملة بالمثل؛

بمقتضى البند 13 من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء عنها وتغيير نوع التأشيرة، B.E. 2545 (2002)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. تُعيَّن قائمة الدول التي يُعفى حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا للسياحة من متطلبات التأشيرة ويُسمح لهم بالبقاء في المملكة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، كما يلي:

(1) جمهورية سيشيل

(2) جمهورية موريشيوس

البند 2. يُسمح لحاملي جوازات السفر أو الوثائق بدلًا من جوازات السفر الذين أُعفيوا من متطلبات التأشيرة لأغراض السياحة والذين سُمح لهم بالدخول إلى المملكة مؤقتًا بموجب البند 1، في حالة الدخول عبر منفذ معيّن في نقطة تفتيش الهجرة أو عند نقطة التفتيش على الحدود البرية، بالدخول إلى المملكة لا أكثر من مرتين في السنة التقويمية، مع استثناء من يحملون جنسية دولة يعيّنها الوزير الذين يجوز لهم الدخول أكثر من مرتين في السنة التقويمية.

البند 3. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

الصفحة 30

المجلد 143
الجريدة الرسمية
31 أغسطس B.E. 2569
العدد الخاص 207 نغور

إشعار وزارة الداخلية

بشأن: تعيين قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة

حيث إنه من المناسب تعديل قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، لكي تكون ملائمة ومتسقة مع الوضع الراهن;

بمقتضى البند 6، الفقرة الثانية، من اللائحة الوزارية التي تحدد القواعد والإجراءات والشروط لفحص التأشيرات والإعفاء عنها وتغيير نوع التأشيرة، B.E. 2545 (2002)، فإن رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 يوليو B.E. 2569 (2026)، يصدران الإشعار التالي:

البند 1. يُلغى إشعار وزارة الداخلية بشأن تعيين قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، dated 15 July B.E. 2567 (2024).

البند 2. تُعيَّن قائمة الدول التي قد يحصل حاملو جوازات السفر أو الوثائق المنوبة عنها الذين يدخلون المملكة مؤقتًا على تأشيرة عند الوصول في نقطة تفتيش الهجرة، كما يلي:

(1) جمهورية أذربيجان

(2) جمهورية بيلاروسيا

(3) جمهورية صربيا

البند 3. يُعمل بهذا الإشعار بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أُعلن في 26 أغسطس B.E. 2569 (2026)

أنوتين تشارنفيراكول

رئيس الوزراء

أنوتين تشارنفيراكول

وزير الداخلية

حزمة في نفس اليوم

ثلاث إشعارات أخرى نُشرت مع تغيير من 60 إلى 30

  • إعفاء سياحي لمدة 15 يومًا لسيشيل وموريشيوس. الدخول عبر الحدود البرية أو نقاط التفتيش المخصصة مسموح به مرتين في السنة التقويمية؛ ولم يذكر هذا الإشعار استثناء الآسيان.
  • اقتصر منح التأشيرة عند الوصول على أذربيجان وبيلاروسيا وصربيا. هذه الإشعارات لا تحدّ من تكرار الزيارات أو مدة الإقامة للتأشيرة عند الوصول.
  • في قائمة الـ 30 يومًا، يقتصر الدخول عبر الحدود البرية أو نقاط التفتيش المخصصة عمومًا على مرتين في السنة التقويمية، باستثناء ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة، أو جنسية يحددها الوزير.

النص الرسمي

اللغة التايلاندية هي اللغة الرسمية للجريدة الرسمية. النص العربية يُعد ترجمة غير رسمية ميسرة بحيث يمكن توطينها لاحقًا. إنها ليست ترجمة رسمية للحكومة.

دليل سابق ناقش شائعات تقليص مدة 30 يومًا بينما كان حكم الـ60 يومًا لا يزال ساريًا. الخلفية هنا: شائعات تقليص مدة 30 يومًا مقابل واقع 2026.

أسئلة

سمتى يبدأ تطبيق قاعدة الـ30 يومًا؟

تدخل الإشعارات حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من تاريخ النشر في 31 أغسطس 2026، أي حوالي 15 سبتمبر 2026.

سهل يظل الختم البالغ 60 يومًا في جواز سفري ساريًا؟

الختم الممنوح بالفعل يظل ساريًا حتى التاريخ المطبوَع عليه. الدخولات الجديدة بعد تاريخ السريان ستحصل على المدة الجديدة.

سهل الإعفاء الجديد ما زال مخصصًا للعمل أو للأعمال التجارية قصيرة الأجل؟

لا. الحالة الخاصة لعام 2024 شملت السياحة والعمل أو الأعمال قصيرة الأجل. قائمة 30 يومًا البديلة مخصصة للسياحة.

سماذا يحدث عند الحدود البرية في قائمة الـ 30 يومًا؟

عمومًا، يقتصر الدخول عبر القنوات المخصصة أو الحدود البرية على مرتين في السنة التقويمية. ماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة مستثناة، وقد يحدد الوزير جنسيات أخرى. هذه الإشعارات لا تضع حدًا لتكرار الوصول عبر المطارات.

سهل لدى سيشيل وموريشيوس نفس استثناء المعابر البرية؟

لا. ينص إشعار الـ 15 يومًا أيضًا على حد لدخول القنوات المخصصة أو الحدود البرية مرتين في السنة التقويمية، لكن الاستثناء الوحيد المكتوب هناك هو جنسية يحددها الوزير. لم يذكر إشعار الـ 15 يومًا ماليزيا أو بروناي أو إندونيسيا أو سنغافورة.

سما التغييرات في التأشيرة عند الوصول؟

قائمة التأشيرة عند الوصول المؤرخة 15 يوليو 2024 أُلغيت. القائمة الجديدة هي أذربيجان وبيلاروسيا وصربيا. التأشيرة عند الوصول هي تأشيرة مدفوعة عند نقطة تفتيش، وليست إعفاءً من التأشيرة. هذه الإشعارات الأربعة لا تحدّ من تكرار الزيارات أو مدة الإقامة للتأشيرة عند الوصول.

أختام أخرى في نفس الإصدار

إعفاء لمدة 15 يومًا، التأشيرة عند الوصول، وكم مرة يمكنك الدخول

إعفاء لمدة 30 يومًا

مرتين في السنة عند المعابر البرية

عمومًا، يقتصر الدخول عبر القنوات المخصصة أو الحدود البرية على مرتين في السنة التقويمية، باستثناء ماليزيا, بروناي, إندونيسيا, سنغافورة أو جنسية يحددها الوزير. لا تضع هذه الإشعارات حدًا لتكرار الوصول عبر المطارات.

إعفاء لمدة 15 يومًا

سيشل, موريشيوس

للسياحة فقط، 15 يومًا، وليس 30. الدخول عبر الحدود البرية أو نقاط التفتيش المخصصة أيضًا مرتين في السنة التقويمية، ما لم يستثنِ الوزير جنسيةً. هذا الإشعار لا يذكر الدول الأربع في آسيان.

تأشيرة عند الوصول

أذربيجان, بيلاروس, صربيا

تأشيرة مدفوعة عند نقطة التفتيش، وليست إعفاءً من التأشيرة. هذه الإشعارات الأربعة لا تحدّ من تكرار الزيارات للتأشيرة عند الوصول، ولا تحدد مدة الإقامة.

هل تحتاج إلى إقامة أطول؟

30 يومًا ليست تأشيرة إقامة طويلة

إذا كنت بحاجة إلى البقاء لفترة أطول في تايلاند، تحدث معنا بشأن تأشيرات السياحة، DTV، تأشيرة التقاعد، تأشيرة الزواج، أو طرق قانونية أخرى قبل سريان الأختام الجديدة.